تم تأسيس المجلس الأعلى للشباب بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21- 416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 "من الصفحة  5 الى الصفحة 10" الذي يحدد مهام و تركيبة المجلس الأعلى للشباب إذ يعتبر بمثابة هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية تتمتع بالاستقلالية المالية و الشخصية المعنوية.

و من مهامه الرئيسية تقديم آراء و توصيات و اقتراحات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب في المجالات اﻹقتصادية و اﻹجتماعية و الثقافية و الرياضية و يساهم كذلك في ترقية القيم الوطنية و الحس المدني و التضامن اﻹجتماعي و كذا المشاركة في تصميم و متابعة و تقييم المخطط الوطني للشباب.

و يتكون المجلس من  348 عضوا  يمارسون عهدتهم لمدة 04 سنوات غير قابلة للتجديد وتتميز بالمناصفة بين الجنسين و يتوزعون كالآتي ˸ 232 عضوا يتم انتخابهم عن الولايات من خلال ندوات بلدية و ولائية للشباب و34 عضوا يمثلون المنظمات و الجمعيات الشبانية و يعينهم وزير الشباب

و الرياضة و 16 عضوا يمثلون شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج و يعينهم وزير الشؤون الخارجية

و 16 عضوا يمثلون الطلبة و المنظمات الطلابية و يعينهم وزير التعليم العالي و 10 أعضاء يمثلون المتربصين والممتهنين و تلاميذ التكوين المهني و يعينهم وزير التكوين المهني و 10 أعضاء يمثلون جمعيات الشباب ذوي الإعاقة و يعينهم الوزير المكلف بالتضامن الوطني و 10 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية على أساس كفاءتهم و خبرتهم في المجالات المتعلقة بالشباب.

هذا˓ ويستفيد أعضاء المجلس الأعلى للشباب من تعويضات على التكاليف المترتبة على أداء مهامهم على مستوى المجلس.

و يشترط المرسوم في عضوية المجلس إثبات مستوى تعليمي والتمتع بالجنسية الجزائرية و أن يكون سن الأعضاء من 18 إلى 35 سنة و التمتع بالحقوق المدنية و أن لا يكون المترشح محل عقوبة مخلة بالشرف وﺃن لا يمارس مسؤولية انتخابية على مستوى أي حزب سياسي.