2-2- مرسوم  تنفيذيّ  رقم  84-16  مؤرّخ  في  21  جمادى  الأولى عام 1437 الموافق أوّل  مارس  سنة 2016 ، يحدّد صلاحيات وزير  الشباب  والرياضة .

إنّ  الوزير  الأوّل،

 - بناء على  تقرير وزير الشباب والرياضة،

 - وبناء على  الدستور، لاسيّما المادّتان  3-85  و 125(الفقرة 2) منه،

 - وبمقتضى  المرسوم الرّئاسيّ رقم  125-15  المؤرّخ في  25 رجب  عام  1436  الموافق  4   مايو  سنة 2015  والمتضمّن  تعيين أعضاء  الحكومة، المعدّل،

 - وبمقتضى  المرسوم  التّنفيذيّ  رقم  243-14  المؤرّخ في  أوّل  ذي القعدة  عام  1435  الموافق  27  غشت  سنة 2014  الذي  يحدد  صلاحيات  وزير  الرياضة،

 - وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ  رقم  353-14  المؤرّخ في 16  صفر  عام  1436  الموافق  9  ديسمبر  سنة  2014  الذي يحدد  صلاحيات  وزير  الشباب،

 - وبعد  موافقة  رئيس  الجمهورية،

يرسم  ما  يأتي :

المادّة 1:  يعد  وزير  الشباب  والرياضة، في إطار  السياسة  العامة  للحكومة  وبرنامج  عملها  المصادق عليهما  طبقا  لأحكام  الدستور، ويقترح عناصر السياسة والاستراتيجية  الوطنية  في  مجال  الشباب  والرياضة، ويتولى  تنفيذها  ومتابعتها  مراقبتها  وفقا  للقوانين والتنظيمات المعمول  بها .

   ويعرض  نتائج  نشاطاته على الوزير الأول والحكومة  ومجلس  الوزراء  حسب الأشكال  والكيفيات والآجال  المقررة .

المادّة 2:  يختص وزير الشباب والرياضة بكل النشاطات المرتبطة  بالشباب.وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :

 - إعداد  سياسة القطاع  الكفيلة  بتلبية الاحتياجات المتعددة  والمتنوعة للشباب على  نحو أفضل، ولاسيّما فيما  يتعلق  بالتنشيط  والحركية  وإدارة أوقات الفراغ والترفيه والاستجمام،

 - تصور  أعمال  اليقظة  والتقرب  والاتصال والإصغاء  والمرافقة  والتوعية  لصالح  الشباب وتطويرها  وإدارتها،

 - اقتراح  تدابير  من  شأنها  تعزيز  روح  الانتماء الوطني  للشباب  الجزائري، لاسيّما  أولئك  المقيمين بالخارج  وتنفيذها  وتطويرها،

 -اقتراح  وتنفيذ  وتقييم  وضع  الآليات  والأدوات الرامية  إلى  تحقيق  لإدماج  الاجتماعي -المهني ومحاربة  الآفات  الاجتماعية  والتهميش  والوضعية الاجتماعية  الهشة للشباب قصد المحافظة على التماسك الاجتماعي  وتعزيزه،

 - تشجيع مبادرات الشباب وترقيتها ومساعدتهم في  تنفيذ مشاريعهم  من خلال مسعى تعاضدي  للجهود والإمكانيات والموارد  وديناميكية  الاكتشاف الإرادي من  خلال الفضاءات الإقليمية  بأبعادها  الاقتصادية والاجتماعية  والثقافية  والروحية، وكذا  في  مجالات المقاولتية،

 - العمل  على  تنمية  روح  المبادرة  والتطوع والتعاضد  وتشجيع  العلاقات  المنظمة  بين الشباب وترقية  إمكانات  الوئام  وعناصر  المؤانسة  والمواطنة .

المادّة 3:  يختص وزير الشباب والرياضة  بكل النشاطات المرتبطة  بالرياضة  . وبهذه  الصفة، يكلّف على  الخصوص بما  يأتي :

 - ترقية وتعميم الأنشطة  البدنية والرياضية، بالاتصال مع القطاعات  المعنية، لاسيّما  في  الأوساط التربوية  والتكوين  وإعادة  التربية  والوقاية،

 - تحديد استراتيجية تطوير رياضة النخبة والمستوى العالي  والفرق  الوطنية  ورياضة  المنافسة والأنشطة  البدنية  والرياضية  الأخرى  والتكفل  بها وتنفيذها،

 - تطوير تراتيب  اكتشاف  المواهب  الرياضية الشابة  وتوجيهها  وتكوينها،

 - ترقية  الرياضة  الاحترافية،

 - ترقية  الرياضة  للجميع  والرياضة  في  عالم الشغل  والرياضة  النسوية  والألعاب  والرياضات التقليدية  ورياضة الأشخاص المعوقين،

 - تحديد  التدابير  الهادفة  لترقية  أخلاقيات الرياضة  والروح  الرياضية ومكافحة العنف داخل المنشآت الرياضية  بالتنسيق مع  القطاعات والهيئات  المعنية،

 - وضع  وتطوير المراقبة  الطبية  الرياضية و وسائل  مكافحة  تعاطي  المنشطات .

المادّة 4:  يكلّف  وزير  الشباب  والرياضة  أيضا في  حدود  صلاحياته، بالاتصال  مع  الدوائر  الوزارية الأخرى  على  الخصوص  بما  يأتي :

 - تحديد  خطط  عمل  للتكفل  بالأنشطة  المتنوعة للشباب  والرياضة  واقتراحها  وضمان  تنفيذها .

- القيام  بكل  عمل  تشاوري  ومباشرة  كل  عملية بإمكانها  ضمان  فعالية  ونجاعة  واسنجام  السياسة الحكومية  في  مجال  الشباب  والرياضة،

 - المبادرة  بكل  دراسة  ظرفية  أو  استشرافية  حول المسائل  التي  تخص الشباب  والرياضة  وآفاقها  في اﻟﻤﺠتمع  ومباشرة  ذلك،

 - القيام  بتفكير  استراتيجي  كفيل  بتنوير اختيارات  الحكومة  فيما  يخص  مسائل  الشباب والرياضة  وتعميقه،

 - التشجيع  على  ترقية  وتطوير  الحركة الجمعوية  الناشطة  في  ميدان  الشباب  والرياضة والمساهمة  في  تمويلها  وفقا  لأحكام  التشريع والتنظيم  المعمول  بهما،

 - تحديد  المشاريع  والبرامج  وكيفيات  التدخل وآليات  مساهمة  الجمعيات  في  تحقيق  الأهداف  الوطنية المتعلقة  بالشباب  والرياضة واقتراحها،

 - تشجيع  ديناميكيات الشراكة في إطار تنفيذ سياسة القطاع في مجال  الشباب  والرياضة،

 - تطوير  وترقية  الحركة  الجمعوية  الرياضية والشبابية  وهياكلها  وضمان  توجيهها  وضبطها ومراقبتها،

 - اقتراح  وضع  كل  آلية  للتنسيق  بين القطاعات أو  هيئة  للمشاورة والتشاور، في  حدود  صلاحياته، كفيلة  بضمان  تكفل  أفضل  بالاحتياجات والانشغالات والتطلعات  في  مجال  الشباب  والرياضة.

المادّة 5:  يكلّف وزير الشباب والرياضة في مجال التكوين والتأطير  على  الخصوص بما  يأتي :

 - العمل  على  تطوير  نظام  تكوين  يتعلق  بتأطير متخصص ومؤهل  للتكفل بنشاطات الشباب، لاسيّما تلك المرتبطة بالتقنيات والممارسات  الجديدة  للتنشيط والحركية  والإعلام  والاتصال واليقظة  والترفيه  وإدارة أوقات  الفراغ  والأنشطة  البدنية والرياضية  وكذا النشاطات  العلمية  والثقافية  وضمان  متابعته ومراقبته،

 - اقتراح  تنفيذ  نشاط  الدولة  فيما  يخص التكوين وتحسين المستوى  وتجديد المعارف للموارد  البشرية اللازمة لتحقيق  أهداف القطاع  وتقد يم مساعدته  في ذلك،

 - إدراج  فروع  تقنية  ومهنية  جديدة  في  القطاع تتعلق  بأنشطة  الشباب  والأنشطة  البدنية  والرياضية في  إطار  القوانين والتنظيمات  المعمول  بها،

- تثمين التأطير بالتكوين  المتواصل وتجديد المعارف وتحسين المستوى  في  مجال  اختصاصاته.

المادّة 6:  يكلّف وزير الشباب  والرياضة  في  مجال التجهيزات  والمنشآت، على  الخصوص بما  يأتي :

 - إعداد مخططات تطوير المنشآت الرياضية والشبابية واقتراحها  والسهر على  تقييسها  وعصرنتها وانسجام  عمليات  التصميم  والإنجاز،

 - العمل  على  وضع  نظام  للتقييس  والمصادقة لشبكة  منشآت  رياضية وشبانية  عبر التراب الوطني والسهر على  تثمينها  الوظيفي،

 - تحديد  شروط  إنشاء  واستغلال  كل  منشأة ومؤسسة  تعمل  في  مجالات  اختصاصه،

 - المبادرة  بكل  ترتيب  يساهم  في  إنجاز  المنشآت الرياضية  والشبانية،

 - ضمان  إنجاز  وتقييس  المنشآت  الموجهة  للتكفل النوعي  بالنخبة  الرياضية  والمواهب  الرياضية  الشابة وأقطاب  التطوير  الرياضي،

 - تحديد  الخريطة  الوطنية  للتطوير  الرياضي .

المادّة 7:  يكلّف وزير الشباب والرياضة في مجال المراقبة والتقييم، على الخصوص، بوضع  كل  منظومة لتقييم  السياسات  العمومية  وتدابير المساعدة  اﻟﻤﺨصصة للشباب والرياضة، وتأسيس كل هيكل  يراه  ضروريا لهذا  الغرض في  إطار مسعى  جواري  وتشبيكي، في ظل احترام الأحكام القانونية  والتنظيمية المطبقة في هذا  اﻟﻤﺠال .

وبهذه  الصفة، يكلّف  على  الخصوص  بما  يأتي :

 - وضع  آليات لمراقبة  وتقييم  برامج  وأنشطة المؤسسات  والهيئات  والهياكل  الموضوعة  تحت  الوصاية،

 - تحديد  القواعد  والإجراءات  المتعلقة  بالرقابة  على مساعدة  الدولة  الممنوحة  للجمعيات  الناشطة  في  مجال الشباب  ولهياكل  التنظيم  والتنشيط  الرياضيين.

المادّة 8:  يكلّف  وزير  الشباب  والرياضة، في  مجال التعاون  والعلاقات  الدولية  على  الخصوص بما  يأتي :

 - المشاركة  وتقد يم مساعدته  للسلطات  اﻟﻤﺨتصة المعنية  في  كل  المفاوضات  الدولية  والثنائية  والمتعددة الأطراف  المرتبطة  بالنشاطات  التابعة  لاختصاصه،

 - تنفيذ  كل  تدبير  يرمي  إلى  تعزيز  التمثيل الوطني  بالخارج  في  مجال  الشباب  والرياضة،

 - المشاركة  في  كل نشاط  جهوي  أو دولي  في حدود اختصاصاته،

- تحديد الاستراتيجية الوطنية، في مجال العلاقات مع الهيئات الدولية  للشباب  والرياضة، وتنفيذ  كل  تدبير  يهدف  إلى  التمثيل الوطني  بالخارج وتثمين الكفاءات والمواهب المنتمية إلى الجالية الجزائرية المقيمة  بالخارج،

 - تحديد  التدابير  الخاصة  لدعم  الهيئات  الرياضية والجهوية  والقارية  والدولية، على  الخصوص تلك التي يتواجد مقرها في التراب الوطني،

 - السهر على تطبيق الاتفاقيات  والاتفاقات الدولية في اﻟﻤﺠالات التابعة لاختصاصاته .

 المادّة 9:  يقترح وزير الشباب والرياضة وضع  كل ترتيب  للتنسيق والتكفل  بتنظيم  الأحداث الكبرى  أو التظاهرات الرياضية والشبانية .

المادّة 10:  يتولى وزير الشباب  والرياضة، لضمان تنفيذ المهام  وتحقيق الأهداف المنوطة  به، على الخصوص، ما  يأتي :

 - اقتراح  تنظيم  الإدارة المركزية  والسهر على حسن  سير  الهياكل  المركزية  والمصالح  غير  الممركزة الموضوعة  تحت  سلطته  والمؤسسات  والهيئات  تحت الوصاية، طبقا  للقوانين والتنظيمات  المعمول  بها،

 - تقييم  الاحتياجات  فيما  يخص الوسائل  البشرية والمالية  والمادية  ويتخذ  التدابير المناسبة  لتلبيتها ويسهر على إعداد الأحكام  القانونية  الأساسية  المطبقة على  موظفي  القطاع،

 - تقديم مساعدته لترقية وتطوير الموارد البشرية المؤهلة الضرورية  لنشاطات  القطاع،

 - المبادرة  واقتراح وتقد يم مساعدته في تطبيق نشاط الدولة في هذا  اﻟﻤﺠال، لاسيّما  في  إطار  تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم  وتجديد  معارفهم ،

 - إعداد  ودراسة  واقتراح، في  إطار تشاوري، التدابير ذات الطابع  التشريعي  والتنظيمي  المسيرة لأنشطة  القطاع،

 - وضع  كل آلية تهدف إلى تطوير وترقية  أنشطة الشباب والأنشطة البدنية والرياضية على المستوى الوطني  والمحلي .

المادّة 11:  تلغى  أحكام  المرسومين التّنفيذيّين رقم  243-14 المؤرّخ  في  أوّل  ذي  القعدة  عام  1435  الموافق 27 غشت  سنة  2014 ورقم  353-14  المؤرّخ  في  16  صفر  عام  1436 الموافق   9ديسمبر  سنة  2014  والمذكورين  أعلاه .

المادّة 12:  ينشر  هذا  المرسوم  في  الجريدة  الرّسميّة للجمهوريّة  الجزائريّة  الدّيمقراطيّة  الشّعبيّة .

 حرّر  بالجزائر  في  21  جمادى  الأولى  عام 1437 الموافق  أوّل مارس  سنة .2016

                                                                                                                                             عبد  المالك  سلال